المحقق الحلي
49
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
الخامسة إذا قال أنت علي كظهر أمي إن شاء زيد فقال شئت وقع على القول بدخول الشرط في الظهار ولو قال إن شاء الله لم يقع ظهار به . السادسة لو ظاهر من أربع بلفظ واحد كان عليه عن كل واحدة كفارة ولو ظاهر من واحدة مرارا وجب عليه بكل مرة كفارة فرق الظهار أو تابعه ومن فقهائنا من فصل ولو وطئها قبل التكفير لزمه عن كل وطء كفارة واحدة . السابعة إذا أطلق الظهار حرم عليه الوطء حتى يكفر ولو علقه بشرط جاز الوطء ما لم يحصل الشرط ولو وطئ قبله لم يكفر ولو كان الوطء هو الشرط ثبت الظهار بعد فعله ولا تستقر الكفارة حتى يعود وقيل تجب بنفس الوطء وهو بعيد . الثامنة يحرم الوطء على المظاهر ما لم يكفر سواء كفر بالعتق أو الصيام أو الإطعام ولو وطئها في خلال الصوم استأنف وقال شاذ منا لا يبطل التتابع لو وطئ ليلا وهو غلط وهل يحرم عليه ما دون الوطء كالقبلة والملامسة قيل نعم لأنه مماسة وفي ه إشكال ينشأ من اختلاف التفسير . التاسعة إذا عجز المظاهر عن الكفارة أو ما يقوم مقامها عدا الاستغفار قيل تحرم عليه حتى يكفر وقيل يجزيه الاستغفار وهو أكثر . العاشرة إن صبرت المظاهرة فلا اعتراض وإن رفعت أمرها إلى الحاكم خيره بين التكفير والرجعة أو الطلاق وأنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة فإن انقضت المدة ولم يختر أحدهما ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يختار أحدهما ولا يجبره على الطلاق تضييقا ولا يطلق عنه